المرداوي
284
الإنصاف
وقيل تسمع . تنبيه اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع . أما ثبوت المال فإنه يثبت بشاهد ويمين وبإقراره مرة على ما يأتي . قوله ( أو إقراره مرتين ) . ووصف السرقة بخلاف إقراره بالزنى فإن في اعتبار التفصيل وجهين قاله في الترغيب بخلاف القذف لحصول التعيير وهذا المذهب . أعني أنه يشترط إقراره مرتين ويكتفي بذلك وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وعنه في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا لا يكون المتاع عنده نص عليه . قوله ( ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع ) . فإن رجع قبل بلا نزاع كحد الزنى . بخلاف ما لو ثبت ببينة فإن رجوعه لا يقبل . أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد فقامت البينة بذلك فهل يقطع نظرا للبينة أو لا يقطع نظرا للإقرار على روايتين . حكاهما الشيرازي . واقتصر عليهما الزركشي . قلت الصواب أنه لا يقطع لأن الإقرار أقوى من البينة عليه ومع هذا يقبل إقراره عليه . قوله ( السابع مطالبة المسروق منه بماله ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي وغيره .